
في رِحَاب شَهْر رمضان
(الحلقة الثانية)
المُفطرات وأحكامُها
المفطرات في الشريعة عشرة، ويجب على مكلَّف أن يعرفها ولو بالإجمال.
الأول والثاني: الأكل والشرب وإن كان قليلين أو دخلا من غير الموضع المعتاد كما لو دخلا عن طريق الأنف أو عن طريق الرقبة المثقوبة مثلاً.
أما إذا نسي الصائم صومه فأكل وشرب ولو كثيراً فصومه صحيح.
الثالث: الجُماع في القُبل والدُبر للفاعل والمفعول به حتى ولو كان المفعول به ميتاً أو بهيمة، أما إذا لم يكن الواطئ قاصداً الدخل فدخل خطئاً فصومه صحيح.
الرابع: الكذب على الله أو على الرسول أو على أحد الأئمة المعصومين كأن ينسب إليهم كلاماً غير وارد عنهم، أما الكذب المعروف كمن يكذب على الناس فهو محرّم ولكنه ليس من المفطرات.
الخامس: رمْس تمام الرأس في الماء، أما على فتوى السيد السيستاني فإنّ رمس تمام الرأس في الماء ليس من المفطرات.
السادس: إدخال الغُبار والدخان الغليظين عمداً إلى الجوف، ولا يضر غير الغليظ وما يتعسر التحرّز منه.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله ، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه
التاسع: الاحتقان بالمائع ، و لا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً
العاشر: تعمد القئ و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار .
الشيخ علي فقيه



